للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك "الخفاف" (١) التي تغطي الكعبين؛ إِلَّا أن لا يجد الإنسان نعلين فإنه يلبسهما ويقطعهما أسفل من الكعبين.

* قوله: (إِلَّا أَحَد لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)

سيأتي الخلاف في هذه المسألة؛ وذلك لأنَّ حديث عبد اللَّه بن عباس -المتفق عليه- (٢) قاله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في عرفات دلّ على أنها لا تُقطع، وأنه عند فقد النعلين يلبس الإنسان الخفين؛ بدلًا عنهما.

* قوله: ("وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ").

وكذلك من المحظور على المحرم "أن يبلس المحرم من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس" وهذه أنواع من الطيب.

وقد ورد في معجم المعاني الجامع أنَّ الورس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب، والحبشة، والهند، كما يوجد عليه زغب قليل، يستعمل لتلوين الملابس الحريرية؛ لاحتوائه على مادةٍ حمراء.

فلا ينبغي للمسلم أن يتطيب، ولا أن يلبس شيء فيه طيب.

وسنأتي إلى تفصيل هذه الأُمور إن شاء اللَّه عندما يدخل المؤلف في بيانها.


(١) السراويل: معروف، يذكَّر ويؤنَّث، والجمع السراويلات.
قال سيبويه: سراويل واحدة، وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فهى مصروفة في النكرة.
انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٧٢٩)، "تهذيب اللغة" للأزهري (١٢/ ٢٧١)، لسان العرب (١١/ ٣٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (٢٧٦٤)، عن جابر بن زيد، سمعت ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس سراويل للمحرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>