(٢) مذهب الأحناف، ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٨)، قال: (محظورات. أي: ممنوعات الإحرام،. . .، والخفين، إلا أن لا تجد النعلين، فاقطعهما أسفل من الكعبين). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للردير (٢/ ٥٦)، قال: (وجاز لمحرم خف)؛ أي: لبسه ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو أو غيره، أو كان من أصل صنعته كالبابوج (لفقد نعل، أو غلوه) غلوًّا (فاحشًا) بأنْ زاد ثمنه على الثلث. . .). ومذهب الشافعية، ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٤)، قال: (ولبس مداسٍ -أي: مكعب. . .، الذي لا يستر الكعبين، وكذا لبس خف، إن قطع أسفل كعبه، وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد النعلين. . .، ثم قال: … ، الفرق بينه وبين وجوب قطع الخف عند فقد النعل مشكل، لكنْ ورد النص بذلك. نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب، ولا يجوز لبس الخف المقطوع والمداس مع وجود النعلين على الصحيح المنصوص، أما المداس المعروف الآن، فهذا يجوز لبسه لأنه ليس محيطًا بالقدم). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، قال: (ويحرم قطعهما)، ولم يذكرها إلا شعبة، وتابعه ابن عيينةعن عمرو، ولمسلم عن جابر مرفوعًا مثله وليس فيه "يخطب بعرفات" ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين. قال علي: قطع الخفين فساد؛ ولأنَّ قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر، إذ لبس المقطوع، كلبس الصحيح مع القدرة، وفيه إتلاف مالية الخف. . .).