للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ -أَعْنِي: تَحْرِيمَ لُبْسِ الْمَخِيطِ-، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ بِلُبْسِ الْقَمِيصِ وَالدِّرْعِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخِفَافِ وَالْخُمُرِ).

ذهب المؤلف إلى ما ذهب إليه كافة (١) العلماء: وهو أن النساء يختلفن عن الرجال في أُمور، ويوافقنهن في أُمور، فليس للمرأة مثلًا أن تأخذ شيئًا من شعرها، ولا أن تقلم أظفارها، ولا أن تتطيب؛ لكن لها أن تلبس ما شاءت من الثياب؛ فتلبس الدرع، والقميص، وتلبس السروال، وتغطي رأسها، فهذا أمر مطلوب، وليس فيه شيء؛ لكنَّ الأولى بالمرأة ألا تغطي وجهها؛ إِلَّا إذا رأت الأجانب كما كانت تفعل السيدة عائشة (٢) -رضي اللَّه عنها- وكذلك لا تنتقب؛ أي: لا تلبس النقاب الذي يوضع على الوجه، ولا البرقع "الجوانتي" هذا ما نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وجائز لها لبس القميص والدرع؛ وإنما هما نوع من الثياب؛ ولكنهما يخاطا على شكل معين، وألبسة النساء تختلف من نوع إلى نوع، ومن مكانٍ إلى مكان.

كذلك لها أيضًا أن تلبس السراويل، والخفاف، والخمُر جمع خمار: وهو ما تُخّمر به المرأة رأسها أي: تغطيها، أمَّا الرجل فلا يجوز له أن يغطِّي رأسه، ولا أن يلبس السراويل، والقميص، والدرع، والخفاف كما سبق.


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٥)، قال: (وأجمعوا على أنَّ للمرأة الْمُحرمة لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف. . .، وقال: وأجمعوا على أنَّ المرأة ممنوعةٌ مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس).
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٣٣)، قال: عن عائشة، قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". قال الألباني: إسناده ضعيف. انظر: "ضعيف أبي داود" (٣١٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٨٣٨)، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلبسوا القميص. . .، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".

<<  <  ج: ص:  >  >>