للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يجِدْ غَيْرَ السَّرَاوِيلِ هَلْ لَهُ لِبَاسُهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ لِبَاسُ السَّرَاوِيلِ وَإِنْ لَبِسَهَا افْتَدَى. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا).

أي: لو أنَّ إنسانًا لم يجد ما يلبسه غير السراويل، هل له لباسها أم لا؟

ذهب مالك (١)، وأبو حنيفة (٢) إلى: عدم جواز ذلك، وإن لبس السراويل افتدى.

بينما ذهب الشافعي (٣) ومن معه (٤) إلى: أنَّ له أن يلبس السراويل إذا لم يجد إزارًا، كما أخبر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، "ومن لم يجد قميصًا يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلًا يلبس الخف".


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٥٦)، قال: (قوله: وفي كراهة السراويل روايتان)، يعني: أنَّ المحرم هل يكره له أن يرتدي السراويل لقبح الزي، كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء، أو لا يكره له ذلك بل هو مباح، روايتان عن الإمام مالك، وأما لبس السراويل للمحرم فلا يجوز، ولو لم يجد إزارًا على المعتمد، ففي كلام المصنف حذف مضاف؛ أي: وفي كره ارتداء السراويل للمحرم وغيره وإن ساقه المصنف في المحرم - وعدم الكراهة روايتان، وبحث فيه ابن غازي بأنَّ كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد: أنَّ الجواز قول لغير الإمام لا رواية عنه فانظره).
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٨)، قال: (قال في المجمع: ولو لم يجد إِلَّا السراويل فلبسه، ولم يفتقه نوجبه؛ أي: الدم).
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٣٢)، قال: (وقال عطاء بن أبي رباح، والشافعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا لبس السراويل ولا شيء عليه). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٢٠).
وقول أحمد، ينظر: "مسائل أحمد بن حنبل" لابن هانئ (ص: ١٩٣)، قال: (قلت: السراويل بمنزلة الخفين؟ قال: نعم).
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٩)، قال: (إِلَّا أن لا يجد) المحرم (إزارًا فليلبس سراويل. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>