للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الإمام عطاء من التابعين (١): نظر إلى هذا الغرض وهو إذا قطع الإنسان الخفين؛ أفسدهما على نفسه، وفيه إلحاق ضرر بصاحب الخف فهذا فيه شيء من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَبِسَهُمَا مَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَالْقَوْلَانِ عَنِ الشَّافِعِيِّ).

مسألة أُخرى اختلف فيها الفقهاء، وهي لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين:

أولًا: الفرق بين النعل والخف: النعل: هو هذا الذي لا يرتفع إلى الكعبين وهو ما يُسمَّى (المداس)، أما الخف: وهو الذي يغطي الكعبين.

فلو أن إنسانًا وجد عنده نعلان وخف، فلو أنه لبس الخفين مع وجود النعلين هل عليه شيء؟

ذهب بعض العلماء (مالك (٢)، وأبو ثور، وأحمد (٣)، وقول عن الشافعي (٤): بأن عليه دم؛ لأنه ترك الأصل، وانتقل إلى البدل مع وجود الأصل فمن فعل ذلك فعليه دم شاة؛ لأنه ارتكب محظورًا منع منه.


(١) قال الذهبي: عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد القرشي مولاهم، المكي،. . .، ولد: في أثناء خلافة عثمان، وكان من أوعية العلم، ومات في رمضان، سنة (١١٤، أو ١١٥، أو ١١٧ هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٥/ ٧٨ - ٨٨).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٥٦)، قال: (وجاز لمحرم خف)؛ أي: لبسه، ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو أو غيره، أو كان من أصل صنعته؛ كالبابوج (لفقد نعل، أو غلوه) غلوًّا (فاحشًا) بأن زاد ثمنه على الثلث، وإلا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق، أو دمامل برجليه.
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٠)، قال: (وإن لبس خفًّا مقطوعًا دون الكعبين مع وجود نعل حرم وفدى نصًا).
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٤/ ١٦٤)، قال: (فالحاصل أنَّ ما ظهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>