للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب (أبو حنيفة (١)، وقول آخر عن الشافعي) (٢): بأنه لا شيء عليه؛ ما دام الخفين مقطوعين، وقد أبيح عند عدم وجود النعل؛ فلا مانع من ذلك.

فالإمام الشافعي له قولان: قول مع الفريق الأول، وقول مع الفريق الثاني.

* قوله: (وَسَنَذْكُرُ هَذَا فِي الْأَحْكَامِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ (٣) عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ).

لماذا لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس؟ هذا كان فيما مضى، وليس كحالاتنا الآن؛ فقد تغيرت الأُمور، وتبدلت الأحوال، واللَّه تعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، قال تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: ٥٣]، وقال أيضًا: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ


= منه العقب ورؤوس الأصابع يحلُّ مطلقًا؛ لأنه كالنعلين سواء، وما يستر الأصابع فقط أو العقب فقط لا يحل إِلَّا مع فقد الأولين، وإذا لبس ممتنعًا لحاجة ثم وجد جائزًا نزعه فورًا، وإلا أثم وفدى).
(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٩)، قال: (ولم أر من صرَّح بما إذا كان قادرا على النعلين فهل له أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين؛ والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا يجوز بمعنى لا يحل لما فيه من إتلاف ماله لغير ضرورة). وقال في "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٤٩٠)، قال: (وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب؛ كما في شرح اللباب).
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٧/ ٢٥٨)، قال: " (وأما) لبس المداس والحمحم والخف المقطوع أسفل من الكعبين، فهل يجوز مع وجود النعلين؟ فيه وجهان مشهوران، ذكرهما المصنف والأصحاب (الصحيح) باتفاقهم تحريمه، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي، وقطع به كثيرون أو الأكثرون. . . ".
(٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٥٩)، قال: ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران في أنَّ لباسه لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر: "فاغسل الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه"، فلا بأس به عند جميعهم. وانظر: "الإجماع" لابن المنذر (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>