للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [النحل: ١٨] ويقول -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧]، فكلما شكر المؤمنون نعم اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فإن تلكم النعم ستترى، وتزداد شيئًا فشيئًا.

كان فيما مضى لكي يحصل الإنسان على ثوب يريد أن يغير لونه إلى البياض يحتاج إلى أن يصبغه بأي نوع من أنواع الصباغ، أما الإنسان في هذا الزمان فبحمد اللَّه كل ما يريده الإنسان، وكل ما تشتهي نفسه من المآكل، ومن المشارب، ومن الملابس مما أحلها اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يجده بين يديه ميسورًا متوفرًا، فهذه نعم عظيمة، ومواهب جليلة، وكرم من اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أصبغه لعباده المؤمنين.

هذا الثوب الذي يصبغ بزعفران، لا يجوز لبسه؛ لأنَّ الثوب مصبوغ حُلي بشيء من الطيب كما في قصة صاحب الجبة التي ضمخت بالطيب كما سيأتي.

* قوله: (لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثيابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ").

وذلك لوجود الطيب في الزعفران، والورس، والطيب إنما هو من محظورات الإحرام فلذلك قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران، أو الورس" (١)، وكذلك في قصة الأعرابي الذي وقصته دابته "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تحنيطه بالطيب" (٢) فالطيب محظور من محظورات الإحرام لا ينبغي للمحرم.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٤٩)، ومسلم (٢٨٦٣)، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: بينا رجل واقف مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته، أو قال: فأقعصته، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين"، أو قال: "ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة يلبي". وفي رواية -عندهما- قال: "ولا تمسوه بطيب". البخاري (١٨٥٠)، ومسلم (٢٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>