للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعَصْفَرِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: هُوَ طِيبٌ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ، وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ مَا خَرَّجَهُ مَالِكٌ عَنْ عَلِيٍّ: "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ").

الثوب المعصفر: هو الذي صبغ بالعصفر الشيء الأصفر، واختلفوا فيه:

فعند (مالك (١)، وأحمد (٢)): لا شيء عليه، واستدلوا إلى جواز ذلك: "بأنَّ أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كنَّ يحرمن بذلك" كما أخرج ذلك البخاري تعليقًا في كتابه (٣)، وأخرجه غيره (٤)، ولا شكَّ أنَّ زوجات الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وهن اللاتي يعشن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهن أقرب الناس إليه في هذا المقام؛ كنَّ يحرمن بهذه الثياب المعصفره؛ فذلك دليلٌ على جوازه.

وذهب أبو حنيفة، والثوري (٥): إلى أنه نوع من الطيب، فمن لبسه


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرُّعيني (٤/ ٢١٣)، قال: "ومصبوغ لمقتدى به" ش: يعني: أنه يكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ إذا كان ممن يقتدى به، ولا يكره له لبسه إذا كان المحرم ممن لا يقتدى به.
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٣٤٦)، قال: (وكره لبس معصفر) للرجل لا للمرأة،. . . (في غير إحرام)، فلا يكره للرجل لبس المعصفر فيه نصًّا. . .).
(٣) أخرجه البخاري تعليقًا (٢/ ١٣٧)، قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة -رضي اللَّه عنها- الثياب المعصفرة وهي محرمة.
قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: "كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة" إسناده صحيح. انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٠٥).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٤٧٦)، عن ابن أبي مليكة: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة.
(٥) يُنظر: "الأوسط" لا بن المنذر (٣/ ٢٢٨)، قال: وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>