للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه الفدية، واستدلوا بأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن لبس القسي، وعن لُبْس المعصفر" (١).

واستدلوا أيضًا على ما ذهبوا إليه: "ثبت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال، وأمر بإلقائه، وبيَّن أنه جمرة من نار" (٢)، فلا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب أيًا كان؛ أما المرأة فلها ذلك، وكذلك نهى عن لبس (القسي)؛ أي: الثياب التي من كتان، أو قطن إذا كانت مخِيطة، أو خِيطت بشئٍ من الحرير؛ لأنَّ الحرير نهى عنه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال في الذهب، والحرير: "حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم" (٣)، فلا يجوز للرجل أنْ يلبس الحرير إلا عند الضرورة؛ كأنْ يكون ببدنه حكة يضطر إلى لبس الحرير فهذا مستثنى أو كان في الحرب، أو غير ذلك، أما أنْ يلبسه مطلقًا فلا.

ونهى كذلك أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع فقال: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع" (٤)، فلا ينبغي للمسلم في حالة الركوع في


(١) أخرجه مسلم (٥٤٨٨)، عن علي بن أبي طالب، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختُّم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع.
(٢) أخرجه مسلم (٥٥٢٣)، عن عبد اللَّه بن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده"، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا واللَّه، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٣) أخرجه -بهذا اللفظ- ابن ماجه (٣٥٩٥)، علي بن أبي طالب يقول: أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حريرًا بشماله، وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٢٧٤).
(٤) أخرجه مسلم (١٠٠٧)، عن ابن عباس، قال: كشف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: ". . .، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا، أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا. فيه الرب عزَّ وجلَّ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>