للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة؛ أنْ يقرأ القرآن؛ وإنما يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وله أن يزيد عن ذلك.

ونهى كذلك -صلى اللَّه عليه وسلم- "عن لُبْس العصفر" (١)، كما نهى عن السابق فأخذوا منه النهي.

ورد الفريق الأول: بأنَّ هذا نهي تنزيه وليس تحريم؛ لأنَّ أزواج الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لبسن ذلك (٢)، وأنَّ النهي كان في أول الأمر، ثم رخص به.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا) (٣).

لعلَّ المؤلف أخذ ذلك من حديثٍ ورد عند الدارقطني (٤)، والبيهقي (٥)، وهو قوله: "إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها"، وهذا حديث لم يصح (٦).

ومعنى الحديث: أي: لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، والمرأة يستحب لها ألا تغطي وجهها، وهذا في حالة عدم وجود أجانب إذا كانت مع محارمها أو كانت تمشي في طريق وليس حولها أحد ممن يجب عليها


(١) أخرجه مسلم (٥٤٨٨)، عن علي بن أبي طالب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع".
(٢) أخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٨٥)، عن أسماء بنت أبي بكر: "أن نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كن يلبسن الدروع المعصفرات وهن محرمات".
(٣) يُنظر: الإقناع لابن القطان (٢/ ٣٤٥)، قال: (وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها، وهي محرمة).
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٩٤)، عن ابن عمر أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه".
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٤٤١)، وقال: والمحفوظ موقوف.
(٦) قال ابن حجر: وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه، وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا، وقال الدارقطني في العلل: الصواب وقفه، وقال البيهقي: قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه. انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>