(٢) أخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٨٥)، عن أسماء بنت أبي بكر: "أن نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كن يلبسن الدروع المعصفرات وهن محرمات". (٣) يُنظر: الإقناع لابن القطان (٢/ ٣٤٥)، قال: (وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها، وهي محرمة). (٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٩٤)، عن ابن عمر أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه". (٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٤٤١)، وقال: والمحفوظ موقوف. (٦) قال ابن حجر: وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه، وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا، وقال الدارقطني في العلل: الصواب وقفه، وقال البيهقي: قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه. انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٥١٩).