(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٨٤)، قال: (قوله: وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، قال ابن عباس: (وجهها وكفيها، وإن كان ابن مسعود فسره بالثياب كما رواه إسماعيل القاضي من حديث ابن عباس مرفوعًا بسند جيد ولأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب" ولو كانا عورة لما حرم سترهما. . .). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٢٨٧)، قال: (الحرة): الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وكذا الصغير المأمور بالصلاة يندب له ستر واجب على البالغ. ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٧٦)، قال: (وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها (جميع بدنها إلا الوجه، والكفين) ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، قال ابن عباس وغيره: ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٣٣٠)، قال: (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفر) ها، (وشعر) ها،. . . (إلا وجهها)، لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في "المغني" وغيره، هذا المذهب، وعليه الجمهور.