للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تستتر عنهم؛ فالأولى ألا تغطي وجهها؛ أما إذا مرَّ بها أجانب فإنها ترخي خمارها على وجهها كما كانت تفعل عائشة -رضي اللَّه عنها- (١) وغيرها من نساء المؤمنين.

* قوله: (وَأَنَّ لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا وَتَسْتُرَ شَعْرَهَا، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا).

تغطي المرأة رأسها وشعرها؛ لأنَّ رأسَ المرأة وشعرَها عورةٌ، بل إن المرأة كلها عورة، وهناك خلاف في وجهها (٢)، والصحيح أنَّ وجهها عورة، وأن المرأة ينبغي لها في الصلاة ألا تظهر شيئًا من بدنها؛ فإن وجد معها أجانب فإنها تستتر كليًّا؛ ولذلك قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٨٤)، قال: (قوله: وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، قال ابن عباس: (وجهها وكفيها، وإن كان ابن مسعود فسره بالثياب كما رواه إسماعيل القاضي من حديث ابن عباس مرفوعًا بسند جيد ولأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب" ولو كانا عورة لما حرم سترهما. . .).
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٢٨٧)، قال: (الحرة): الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وكذا الصغير المأمور بالصلاة يندب له ستر واجب على البالغ.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٧٦)، قال: (وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها (جميع بدنها إلا الوجه، والكفين) ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، قال ابن عباس وغيره: ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٣٣٠)، قال: (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفر) ها، (وشعر) ها،. . . (إلا وجهها)، لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في "المغني" وغيره، هذا المذهب، وعليه الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>