(٢) أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٩١٢). (٣) هو مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٥٠٦)، قال: (ولها أن تسدل)؛ أي: ترخي على وجهها (ثوبا متجافيًا) عنه بخشبة أو نحوها،. .، (وإن أصابه) كأن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها (بلا اختيار منها فرفعته فورًا فلا فدية، وإلا) بأن اختارت ذلك أو لم ترفعه فورًا (وجبت) مع الإثم. ومذهب الأحناف لكن على الندب، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، قال: (والمرأة) فيما مرَّ (كالرجل)؛ لعموم الخطاب ما لم يقم دليل الخصوص، (لكنها تكشف وجهها لا رأسها؛ ولو سدلت شيئًا عليه وجافته عنه جاز) بل يندب. من الأول تأمل (قوله: وجافته)؛ أي: باعدته عنه. قال في الفتح: وقد جعلوا لذلك =