للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أَمَّا سُؤْرُ الكَلْبِ فَلِلْعَدَدِ المُشْتَرَطِ فِي غَسْلِهِ، وَلمُعَارَضَةِ ظَاهِرِ الكِتَابِ لَهُ).

الحنفيَّة رحمهم الله يَقُولُون بنَجَاسة الكلب (١)، لكنَّهم يرونَ أن العَددَ هنا لا معنى له، فليسَ مقصودًا؛ لأنَّ المعروفَ فيما يتعلق بتطهير النَّجاسات هو زوَال العين، وليس العدد.

قوله: (وَلمُعَارَضَةِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَهُ، إِذْ عَلَّلَ عَدَمَ نَجَاسَةِ الهِرَّةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ).

فَمَعْنى هذا أنَّ ما ليسَ بِطَوَّافٍ، فهو نجسٌ.

قوله: (وَالكَلْبُ طَوَّافٌ، وَأَمَّا الهِرَّةُ، فَمَصِيرًا إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى حَدِيثِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَتَرْجِيحِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ، وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ).

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هو الذي ورد في القُلَّتين، وقوله: "حَدِيثِ عُمَرَ"، ليس حديثًا، وإنما هو أثرٌ (٢).

قول: (لِمُعَارَضَةِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَهُ بِدَلِيلِ الخِطَابِ).

دَليلُ الخطَاب هُوَ مفهوم المخالفة، ولَه عشرة أنواعٍ (٣)، والحنفيَّة لا يأخذون به (٤).


(١) سبق.
(٢) تقدم الكلام عليه.
(٣) يُنظر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٧٠) حيث قال: "الصنف الأول منها ذكر الاسم العام مقترنًا بصفة خاصة. الصنف الثاني: مفهوم الشرط والجزاء. الصنف الثالث: مفهوم الغاية. الصنف الرابع: مفهوم إنما. الصنف الخامس: التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر. الصنف السادس: مفهوم اللقب. الصنف السابع: مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس. الصنف الثامن: مفهوم الاستثناء. الصنف التاسع: تعليق الحكم بعدد خاص. الصنف العاشر: مفهوم حصر المبتدإ في الخبر".
(٤) يُنظر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٧٢) حيث قال: "اختلفوا في الخطاب الدال على حكم=

<<  <  ج: ص:  >  >>