للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من افتداء المرأة إن لبست القفازين" فيما خرجه أبو داود (١) وهو حديث في البخاري (٢)، وفي غيره (٣)، ولا إشكال فيه وهو النهي عن النقاب والقفازين.

* قوله: (فَهَذَا مَشْهُورُ اخْتِلَافِهِمْ وَاتِّفَاقِهِمْ فِي اللِّبَاسِ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي هَذَا كُلِّهِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي قِيَاسِ بَعْضِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى الْمَنْطُوقِ بِهِ، وَاحْتِمَالُ اللَّفْظِ الْمَنْطُوقِ بِهِ وَثُبُوتُهُ أَوْ لَا ثُبُوتُهُ).

هناك أُمور نصّ عليها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنسبة للباس فقد أعطانا أمثلة لما نهانا عن السراويل فماذا نقول على مُسمَّى البنطلون؟ فليس اسمه السراويل، وكذلك العباءات، وغير ذلك من الثياب التي جدت، وكل ما هو محيط بالبدن أو غيره لا يجوز للمحرم أن يلبسه؛ إذ كل ذلك مسكوت عنه فيلحق بالمنطوق من أحاديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو النهي عن لبس السراويل وكل مخيط يحيط بالبدن يدخل في الحرمة قياسًا على المنطوق.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّيْءُ الثَّانِي مِنَ الْمَتْرُوكَاتِ فَهُوَ الطِّيبُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطِّيبَ كُلَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ) (٤).


(١) أخرجه أبو داود (١٨٢٧)، عن عبد اللَّه بن عمر أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. . .)، قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الحافظ الذهبي انظر: "صحيح أبي داود" (١٦٠٣). وقال الألباني: إسناده حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٨).
(٣) أخرجه الترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٢٦٩٣)، وغيرهما.
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٤)، قال: وأجمعوا على أنَّ المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار. وانظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>