للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري (١)، وهي رواية للإمام الشافعي (٢)، لو لبست المرأة القفازين لا حرج فيه، والأولى ألا تفعل ذلك؛ لأنَّ المرأة أيضًا مأمورة بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٨].

* قوله: (وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ مَا خَرَّجَهُ دَاوُدُ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ": وَبَعْضُ الرُّوَاةِ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣)، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ - أَعْنِي: رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-) (٤).

استدلَّ الإمام مالك، وأحمد، والشافعي في رواية إلى ما ذهب إليه


= على جوازه مع الكراهة في حقِّ الرجل، فإنَّ المرأة ليست ممنوعة من لبسهما وإن كان الأولى لها أن لا تلبسهما لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تلبس القفازين" جمعًا بين الدلائل كذا ذكروه، لكن ليس فيه ما يدل على أنَّ الرجل ممنوع من تغطية يديه اللهم إلا أن يقال: هو نوعٌ من لبس المخيط.
وقال السندي في المنسك الكبير وما ذكره الفارسي من جواز لبسهما خلاف كلمة الأصحاب؛ لأنهم ذكروا جواز لبسهما فيما يختص بالمرأة. قال في البدائع: لأنَّ لبس القفازين لبس لا تغطية، وأنها غير ممنوعة عن ذلك، وقوله عَلِيْهِ السَّلام: "ولا تلبس القفازين" نهي ندب حملناه عليه جمعًا بين الدلائل بقدر الإمكان اهـ.
(١) يُنظر: "المجموع" للنووي (٧/ ٢٦٩)، قال: الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على المرأة، وبه قال عمر وعلي وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز.
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٧/ ٢٦٣)، قال: وهل يحرم عليها لبس القفازين؟ فيه قولان مشهوران: (أصحهما) عند الجمهور تحريمه، وهو نصه في الأم والإملاء، ويجب به الفدية.
(والثاني) لا يحرم ولا فدية.
(٣) قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، على ما قال الليث.
ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، موقوفًا على ابن عمر.
وكذلك رواه عبيد اللَّه بن عمر، ومالك، وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا.
انظر: "السنن" لأبي داود (١٨٢٥).
(٤) كالبخاري، فقد رواه في صحيحه عن ابن عمر مرفوعًا، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>