(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٥٢)، قال: (وإذا شدت يديها بخرقة فدت) لسترها لهما بما يختص بهما أشبه القفازين، وكشد الرجل شيئًا على جسده فإن لفتهما من غير شد فلا فدية؛ لأنَّ المحرم الشد لا التغطية كبدن الرجل (ويحرم عليهما)؛ أي: الرجل والمرأة (لبس قفازين) للخبر فيها وهو أولى (وهما)؛ أي: القفازان (شيءٌ: يعمل لليدين) يدخلان فيه ليسترهما (كما يعمل للبزاة ويفديان)؛ أي: الرجل والمرأة (بلبسهما)؛ أي: القفازين كباقي المحظورات. (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ١٦٥)، قال: (ولها لبس المخيط) إجماعًا (إلا القفاز) في اليدين أو إحداهما فيحرم عليها كالرجل لبسهما أو لبسه وتلزمهما الفدية (في الأظهر) للنهي عنهما في الحديث الصحيح، لكن أعل بأنه من قول الراوي ومن ثم انتصر للمقابل بأنَّ عليه أكثر أهل العلم. (٤) أخرجه الحارث في "مسنده" (١/ ٤٤٩)، قال: عن عائشة أنها كانت ترخص للمحرمة في لبس القفازين. وقد جاء عن عائشة -أيضًا- قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٨/ ٤١٢). (٥) يُنظر: "منحة الخالق" لابن عابدين (٢/ ٣٤٨)، قال: (قوله: كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه) يدخل فيه القفازان. . .، قال في شرح اللباب: وكذا أي: يحرم لبس المحرم القفازين لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة الأربعة، وقال الفارسي: ويلبس المحرم القفازين، ولعله محمول =