للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما عدا الحاجبين فلا.

* قوله: (وَرُوِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١)، وَجَابِرٍ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣)، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (٤).

وذلك في قصة الذي وقصته دابته "لا تخمر رأسه ووجهه" وهذا عند مسلم (٥)، ولكنهم اختلفوا عند الزيادة فمن أخذ بها قال: لا يغطي وجهه، ومن لم يأخذ بها فلا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الْقُفَّازَيْنِ افْتَدَتْ).

لا خلاف في لبس القفازين على الحقيقة، وإنما الخلاف أنه جاء نص عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا تنتقب المرأة" (٦)، يعني: تلبس النقاب هذا الذي تظهر منه العينين، وقريب منه البرقع "ولا تلبس الخفين" (٧)، ولكن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤١٥)، قال: عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤١٤)، قال: عن جابر، قال: يغشي وجهه بثوبه إلى شعر رأسه، وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه.
(٣) يُنظر: "المحلَّى" لابن حزم (٧/ ٩١)، قال: عن ابن عباس أنه قال: المحرم يُغطي ما دون الحاجب، والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها.
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٥٣)، قال: (وفي تغطية المحرم وجهه روايتان؛ إحداهما: يباح، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر،. . .).
(٥) أخرجه مسلم (٢٨٦٧)، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنَّ رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (٢٧٦١)، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّ رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: ". . .، ولا الخفاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>