للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد إلا كلبه" (١)، فإذا حملت على رأسك شيئًا تضعه على رأسك فإنه لا يضر.

* قوله: (فَرَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ لَا يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ") (٢).

وهذه رواية عن أحمد وليست هي المشهورة (٣).

* قوله: (وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ مَكَانِهِ افْتَدَى (٤). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)، وَالثَّوْرِيُّ (٦)، وَأَحْمَدُ (٧)، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو ثَوْرٍ: يُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ).


(١) أخرجه البخاري (٣٩)، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة".
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩١٥).
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، قال: قوله: وفي تغطية الوجه روايتان،. . .، إحداهما: يباح، ولا فدية عليه. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
والرواية الثانية: لا يجوز، وعليه الفدية بتغطيته. نقلها الأكثر عن الإمام أحمد.
(٤) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ١٤٢) (وستر وجه أو رأس) ابن شاس إحرام الرجل في الرأس ووجهه فيحرم عليه أن يستر رأسه بما يعد ساترًا من خرقة أو رداء مالك ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن فعل افتدى.
(٥) يُنظر: "الأم" للشافعي (٣/ ٥٢٢) قال: (وإذا مات المحرم لم يقرب طيبًا وغسل بماء وسدر ولم يلبس قميصًا وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤١٥)، قال: عن عطاء، قال: يغطي المحرم وجهه إلى الحاجبين. وقال: هو قول سفيان.
(٧) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود السجستاني (ص: ١٧٤)، قال: قلت لأحمد المحرم يغطي وجهه؟ قال: نعم، قلت: يغطي الحاجبين؟ قال: نعم، قلت: يغطي المحرم أذنيه؟ قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>