للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ لَا يُخَمِّرُ رَأْسَهُ) (١).

لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بعمامة، ولا بطاقية، ولا بغترة، ولا بثوب يضعه على رأسه، ولا أي ملاصقًا يضعه.

ولا يفهم من هذا كما يتشدد البعض، أنه لا يحل لي أن أستظل بسيارة، ولا بشجرة، ولا بخيمة، فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ضربت له قبة يعني: خيمة بنمرة يستظل تحتها، وهي التي قام فيها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الزوال فلما زالت الشمس انتقل وصلى الظهر، ثم بعد ذلك دخل عرفات (٢).

وكذلك "ظلِّل عليه بثوب وهو يرمي الجمرات" (٣).

إذن كل ذلك جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودين اللَّه يسر "ولن يشاد الدين


= بعض الرواة. قال في الشامل: هو محمول على ما يجب كشفه من الوجه لتحقق كشف الرأس، وصح خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٩)، قال: و (لا) يحرم ولا يفدى محرم (إن حمل عليه)؛ أي: رأسه شيئًا كطبق ومكتل (أو نصب) محرم (بحياله). . . (أو استظل بخيمة أو شجرة) ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها (أو بيت) (أو غطى) محرم ذكر (وجهه) فلا إثم، ولا فدية؛ لأنه لم يتعلَّق به سنة التقصير من الرجل، فلم يتعلَّق به سنة التخمير كباقي بدنه.
(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (٦٥)، قال: وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.
(٢) كما جاء في حديث جابر بن عبد اللَّه في وصف حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: (. . .، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس. . .). أخرجه مسلم (٢٩٢٢).
(٣) أخرجه مسلم (٣١١٧)، عن أم الحصين، جدته قالت: "حججت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا؛ وأحدهما: آخذ بخطام ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخر: رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>