(٢) انظر: الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (٣٩٠٥)، ومسلم (٦٥٨٨). (٣) فذهب الأحناف والمالكية إلى اجتناب تغطية الوجه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز تغطية الوجه: فمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٩)، قال: (قوله: وستر الوجه والرأس)؛ أي: واجتنب تغطيتهما لحديث الأعرابي الذي وقصته ناقته. . .). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٥٥)، قال: (و) حرم على الرجل (ستر وجه) كلا، أو بعضا (أو رأس) كذلك (بما يعد ساترًا كطين) فأولى غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترًا مطلقًا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط. ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١)، قال: (. . .، وأفهمت عبارته جواز ستر وجهه، وعليه إجماع الصحابة، وخبر مسلم في الذي وقصته ناقته: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه" قال السهيلي: ذكر الوجه فيه وهم من =