للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطوف مشركًا، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر أن يرسل مناديًا وهو (أبو هريرة) ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد هذا العام مشرك.

ولما حجَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العام العاشر من الهجرة وهو العام الذي لم يمكث بعده إلا ثمانين يومًا ثم لحق بالرفيق الأعلى -صلوات اللَّه وسلامه عليه- وحجَّ معه جمع غفير كما سيأتي.

* قوله: (وَلَمْ يَأْتِ تَغْطِيَةُ وُجُوهِهِنَّ إِلَّا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ") (١).

هذا حديث صحيح، وأسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها- لها مواقفها الجليلة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومع أبيها عندما كانا في الغار ثاني اثنين وكيف كانت تذودهما بالطعام، وبالأخبار (٢)؟ فليس عمل المرأة مقصور على أُمور معينة؛ لكن المرأة تخدم في كل ما فيه مصلحة وخير للإسلام، ولكنها تبتعد عن مواضع الرجال.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ (٣) بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٤١)، وصحح إسناده الألباني في "الأرواء" (١٠٢٣).
(٢) انظر: الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (٣٩٠٥)، ومسلم (٦٥٨٨).
(٣) فذهب الأحناف والمالكية إلى اجتناب تغطية الوجه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز تغطية الوجه:
فمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٩)، قال: (قوله: وستر الوجه والرأس)؛ أي: واجتنب تغطيتهما لحديث الأعرابي الذي وقصته ناقته. . .).
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٥٥)، قال: (و) حرم على الرجل (ستر وجه) كلا، أو بعضا (أو رأس) كذلك (بما يعد ساترًا كطين) فأولى غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترًا مطلقًا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١)، قال: (. . .، وأفهمت عبارته جواز ستر وجهه، وعليه إجماع الصحابة، وخبر مسلم في الذي وقصته ناقته: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه" قال السهيلي: ذكر الوجه فيه وهم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>