للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ قَالَ بِالْقَوْلِ الثَّالِثِ. قَالُوا: وَالْجَمْعُ أَوْلَى، وَأَكَّدُوا ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "صَيْدُ الْبَرِّ حَلَالٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ" (١)).

هذا الحديث رواه الخمسة وهم: أصحاب السنن (٢)، ورواه أحمد (٣)، والبيهقي (٤)، وغيرهم (٥)، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء صحة وضعفًا؛ لكن له عدة طرق وصل بعضها إلى درجة الاحتجاج، وهو أيضًا يؤيد الحديث الصحيح الذي رويناه وهو حديث متفق عليه، وبذلك يكون هذا الحديث مبينًا لذلك الحديث الآخر وهو أيضًا يقوي مسألة الجمع بين الأدلة فيؤخذ به.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُضْطَرِّ هَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ أَوْ يَصِيدُ فِي الْحَرَمِ؟).

تطرق المؤلف إلى مسألة أُخرى وهي: المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم؟


(١) قال النووي: (قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث، وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده، وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد، وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية، وأما قولهم في حديث الصعب أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-). "شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٠٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٤٨)، ولم أقف عليه عند ابن ماجه، وقال الألباني: إسناده ضعيف. انظر: "ضعيف أبي داود" (٣٢٠).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣/ ١٧١)، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣١٨).
(٥) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ١٨٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٢٨٣)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>