(٢) التمتع بالحج: هو أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه، فسبيله أنْ يطوف ويسعى ويحل، ويقيم حلالًا إلى يوم الحج، ثم يحرم من مكة بالحج إحرامًا جديدًا، ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى ويحل من الحج، فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج: أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فأجازها الإسلام. انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٩٢). (٣) قرن بين الحج والعمرة؛ أي: جمع بينهما بنية واحدة، وتلبيةٍ واحدة، وإحرامٍ واحد، وطوافٍ واحد، وسعيٍ واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة. انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٥٢).