للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، منها:

أنها قالت: أهلَّ بالحج يعني: كان فعله فعل المفرد، لكنه حقيقةً إنما كان متمتعًا من حيث الحكم.

أو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة (١).

* قوله: (وَهَذَانِ ضَرْبَانِ: إِمَّا مُتَمَتِّعٌ، وَإِمَّا قَارِنٌ).

أراد المؤلف بقوله هذا: أنَّ الذي يجمع بين الحج والعمرة ينقسم إلى قسمين:

الأول: المتمتع (٢) وهو: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها في أشهر الحج ويحرم بالحج في عامه.

الثاني: القارن (٣) وهو: أنْ يُحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ولا يحل منها.

فالمتمتع إذا فرغ من أحكام العمرة حلَّ منها؛ أي: أصبح حلالًا يتمتع بكل الأمور التي يفعلها غير المحرم إلا الصيد يمنع أن يصيد في


(١) قال ابن حجر: (والذي تجتمع به الروايات أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قارنًا، بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردًا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معًا. . .). انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٢٧ - ٤٣٢).
(٢) التمتع بالحج: هو أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه، فسبيله أنْ يطوف ويسعى ويحل، ويقيم حلالًا إلى يوم الحج، ثم يحرم من مكة بالحج إحرامًا جديدًا، ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى ويحل من الحج، فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج: أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فأجازها الإسلام. انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٩٢).
(٣) قرن بين الحج والعمرة؛ أي: جمع بينهما بنية واحدة، وتلبيةٍ واحدة، وإحرامٍ واحد، وطوافٍ واحد، وسعيٍ واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة. انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>