للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرم؛ بخلاف القارن إذا فرغ من أحكام العمرة لم يحل من إحرامه حتى يحج.

* قوله: (فَيَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ نُجَرِّدَ أَصْنَافَ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ الثَّلَاثَ، ثُمَّ نَقُولُ مَا يَفْعَلُ الْمُحْرِمُ فِي كُلِّهَا، وَمَا يَخُصُّ وَاحِدًا وَاحِدًا مِنْهَا إِنْ كَانَ هُنَالِكَ مَا يَخُصُّ، وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ فِيمَا بَعْدَ الإِحْرَامُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-.

الْقَوْلُ فِي شَرْحِ أَنْوَاعِ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ:

فَنَقُولُ: إِنَّ الإِفْرَادَ هُوَ مَا يَتَعَرَّى عَنْ صِفَاتِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ).

سيبدأ المؤلف بالدخول في شرح المناسك الثلاثة وما يخص واحدًا واحدًا.

فشرع في شرح أنواع هذه المناسك وبدأ بالإفراد فقال:

الإفراد: هو (١) ما عدا التمتع، والقِران؛ أي: الذي يفرد بالحج وحده فيقول: (لبيك حجًّا).

* قوله: (لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نَبْدَأَ أَوَّلًا بِصِفَةِ التَّمَتُّعِ، ثُمَّ نُرْدِفُ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْقِرَانِ. الْقَوْلُ فِي التَّمَتُّعِ فَنَقُولُ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا (٢) عَلَى أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ النُّسُكِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]).


(١) الإفراد أن يقول: لبيك بحجة؛ لأنه أفردها، ولم يقرن بها عمرة. "حلية الفقهاء" لابن فارس (ص: ١١٦).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٨٣)، قال: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من دخل بعمرة في أشهر الحج، وهو يريد المقام بها، ثم أنشأ الحج أنه متمتع. . .، ولا خلاف بين العلماء أنه المتمتع المراد في الآية في قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. وانظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>