للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدأ المؤلف بتفصيل القوله بأشهر هذه المناسك وهي التمتع ثم بعدها يردف القول بصفة القِران.

التمتع: ذهب العلماء إلى أنَّ التمتع هو الذي أشارت إليه الآية والتي أشار إليها المؤلف، وهي قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦].

فلورود التمتع الذي ذكره اللَّه -عزَّ وجلَّ- في كتابه أخذ بعض العلماء (١) ذلك دليلًا على أنَّ التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، أفخحل من الإفراد، والقِران.

* قوله: (هُوَ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَسْكَنُهُ خَارِجًا عَنِ الْحَرَمِ).

صفة التمتع: هي أن يهلّ بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، وذلك في أشهر الحج من الميقات.

أي: يذهب الحاج ويحرم من الميقات الذي يعرف الآن (بأبيار علي) وهو الذي كان يُسمَّى (بذي الحليفة) فيما مضى، فإذا ما دخل الإنسان في ذلك المكان، ويحسن أن يكون بعد فريضة، أو بعد صلاة تطوع، أو أن يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم؛ فإذا دخل في النسك يقول: (لبيك عمرة) ثم ينطلق ملبيًا حتى يأتي البيت فيطوف بالبيت سبعًا، وسيأتي الكلام عن الطواف مفصلًا إن شاء اللَّه تعالى، ثم يذهب فيصعد على الصفا


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٢٩)، قال: (تمتع، وهو أفضلها) نصًّا قال: لأنه آخر ما أحرم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،. . .، وتأسف بقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه.
وقال -أيضًا-: (. . . ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب اللَّه، ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم). انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>