ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٩)، قال: (تمتع) وفسره بقوله (بأن) يحرم بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن بقران) فيصير متمتعًا قارنًا، ولزمه هديان لتمتعه وقرانه وسمي المتمتع متمتعًا؛ لأنه تمتع بإسقاط أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب. ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧)، قال: (الثالث: التمتع) ويحصل (بأن يحرم بالعمرة) في أشهر الحج (من ميقات بلده) أو غيره (ويفرغ منها ثم ينشئ حجًّا من مكة) أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، أو ميقات أقرب منه. تنبيه: علم مما تقرر أنَّ قوله: من بلده ومن مكة للتمثيل لا للتقييد، وسُمِّي الآتي بذلك متمتعًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٠)، قال: (و) صفة (التمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) نصًّا قال الأصحاب: ويفرغ منها. وفي المستوعب: ويتحلل (و) يحرم (به)؛ أي: الحج (في عامه مطلقًا)؛ أي: من مكة أو قربها أو بعيد منها (بعد فراغه منها)؛ أي: العمرة، فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولو أتم أفعالها في أشهره، وإن أدخل الحج على العمرة صار قارنًا. . .).