للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ذهابه واحد، ورجوعه آخر، وهكذا حتى يتم السبعة، ثم يَحلق إن كان هناك وقت بينه وبين الحج لينبت شعره وإن كان الوقت ضيقًا؛ فيحسن به أن يقصر حتى يظل شعره قائمًا؛ لأنه سيحتاج إليه بعد ذلك ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكة لا يذهب إلى الميقات وإنما من موضعه الذي هو فيه كما فعل الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

(ثُمَّ يَأْتِي حَتَّى يَصِلَ الْبَيْتَ فَيَطُوفَ لِعُمْرَتِهِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ فِي تِلْكَ الْأَشْهُرِ بِعَيْنِهَا).

اشترط العلماء في المتمتع شروطًا ثلاثة (١):


(١) مذهب الأحناف، ثنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٥٣٥)، قال: (. . .، ذكر في اللباب أن شرائط التمتع أحد عشر، الأول: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج. الثاني: أن يقدم إحرام العمرة على الحج. الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو أكثر قبل إحرام الحج. الرابع: أن يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد. . . الخامس: أداؤهما في سنة واحدة. . .) إلخ. بتصرف.
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٩)، قال: (تمتع) وفسره بقوله (بأن) يحرم بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن بقران) فيصير متمتعًا قارنًا، ولزمه هديان لتمتعه وقرانه وسمي المتمتع متمتعًا؛ لأنه تمتع بإسقاط أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧)، قال: (الثالث: التمتع) ويحصل (بأن يحرم بالعمرة) في أشهر الحج (من ميقات بلده) أو غيره (ويفرغ منها ثم ينشئ حجًّا من مكة) أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، أو ميقات أقرب منه.
تنبيه: علم مما تقرر أنَّ قوله: من بلده ومن مكة للتمثيل لا للتقييد، وسُمِّي الآتي بذلك متمتعًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٠)، قال: (و) صفة (التمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) نصًّا قال الأصحاب: ويفرغ منها.
وفي المستوعب: ويتحلل (و) يحرم (به)؛ أي: الحج (في عامه مطلقًا)؛ أي: من مكة أو قربها أو بعيد منها (بعد فراغه منها)؛ أي: العمرة، فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولو أتم أفعالها في أشهره، وإن أدخل الحج على العمرة صار قارنًا. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>