للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

٢ - ويؤدي العمرة في أشهر الحج.

٣ - ثم يحج في نفس هذا العام؛ أي: لو أنَّ إنسانًا ذهب إلى مكة فاعتمر في أشهر الحج وفرغ من العمرة في وقت من أوقات أشهر الحج ثم يحج هذا العام، هذا هو المتمتع الذي جاء ذكره في كتاب اللَّه -عزَّ وجلَّ- وهو الذي حض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه بأن يفسخوا حجه، وأن يجعلوه عمرة، وأكدَّ عليهم ذلك وسيأتي البيان إن شاء اللَّه.

(ثُمَّ يُحِلَّ بِمَكَّةَ).

معنى يحل بمكة؛ أي: يصبح حِلّا؛ أي: يرجع إلى ما كان عليه قبل الإحرام، فيلبس ملابسه، ويتمتع بكل شيء إلا ما يحظر عليه من الصيد مثلًا، إنما له أن يأخذ من شعره، وأن يقلم أظفاره، وأن يتطيب، وأن يلبس ما شاء من اللباس، وأن يغطي رأسه، وأن يجامع أهله، وله أن يتزوج، وأن يعقد لنفسه أو لغيره، كل هذه الأُمور يتمتع فيها كغيره.

* قوله: (ثُمَّ يُنْشِئُ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ العَامِ بِعَيْنِهِ وَفِي تِلْكَ الْأَشْهُرِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى بَلَدِهِ).

ذكر المؤلف بأن يُهلّ المعتمر بالحج في عامه، ومن مكة.

واختلف العلماء فيما لو انصرف المعتمر بعد عمرته إلى بلده:

مثال ذلك: لو أنَّ إنسانًا أدى العمرة في وقتها، وفرغ منها، ثم سافر:

ذهب بعض العلماء: إلى أنه لو سافر إلى غير أهله لا ينقطع تمتعه (١).


(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٩١)، قال: ثم إنَّ وجوب الدم إذا لم يرجع إلى أهله قال في اللباب: ولو حلق لم يتحلل من إحرامه ولزمه دم وإن بدا له أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>