(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣١)، قال: (وأن لا يسافر بينهما)؛ أي: العمرة والحج (مسافة قصر فإن فعل)؛ أي: سافر بينهما المسافة (فأحرم) بالحج (فلا دم) نصًّا. (٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٣٨)، قال: (و) شرط (للتمتع) زيادة الشرطين المتقدمين: (عدم عوده)؛ أي: رجوعه بعد أن حلَّ من عمرته في أشهر الحج (لبلده أو مثله) في البعد (ولو) كان بلده أو مثله (بالحجاز)؛ كالمدينة مثلًا. فمن كان من أهل المدينة، أو ميقات من المواقيت المتقدمة كرابغ، واعتمر في أشهر الحج، ثم رجع لبلده بعد أن حل من عمرته ثم رجع لمكة وحج من عامه فلا هدي عليه. (٣) المذهب المالكي، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٩٧)، قال: ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله: (لا) يجب (دم قران ومتعة) الواو بمعنى أو (للفائت)؛ لأنه آل أمره إلى عمرة، ولم يتم القران أو التمتع. المذهب الحنبلي، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣١)، قال: (ويشترط في وجوب دم متمتع وحده)؛ أي: دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط: (أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج). . .، (وأن لا يسافر بينهما)؛ أي: العمرة والحج (مسافة قصر فإن فعل)؛ أي: سافر بينهما المسافة (فأحرم) بالحج (فلا دم).