للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: لو قُدِّر أنَّ أهله في المدينة، فسافر إلى الطائف، أو إلى الرياض، أو إلى بلد آخر، لا ينقطع تمتعه.

ومنهم من قال: من كان سفره دون مسافة القصر؛ فلا ينقطع تمتعه (١).

ومنهم من قال بذلك مطلقًا؛ أي: ينقطع تمتعه إذا انصرف إلى بلده (٢).

والقصد هنا هل هذا الذي انصرف إلى أهله، أو إلى غير أهله على القول بأن تمتعه قد انقطع، هل يلزمه هدي أم لا؟ (٣).


= لا يحج صنع بهديه ما شاء ولا شيء عليه، ولو أراد أن يذبح هديه ويحج لم يكن له ذلك، وإن نحره ثم رجع بعد الحلق إلى أهله ثم حجَّ لا شيء عليه أي؛ لأنه غير متمتع ولو رجع إلى غير أهله ثم حج من الآفاق يكون متمتعًا وعليه هديان هدي التمتع وهدي الحلق قبل الوقت. اهـ.
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣١)، قال: (وأن لا يسافر بينهما)؛ أي: العمرة والحج (مسافة قصر فإن فعل)؛ أي: سافر بينهما المسافة (فأحرم) بالحج (فلا دم) نصًّا.
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٣٨)، قال: (و) شرط (للتمتع) زيادة الشرطين المتقدمين: (عدم عوده)؛ أي: رجوعه بعد أن حلَّ من عمرته في أشهر الحج (لبلده أو مثله) في البعد (ولو) كان بلده أو مثله (بالحجاز)؛ كالمدينة مثلًا. فمن كان من أهل المدينة، أو ميقات من المواقيت المتقدمة كرابغ، واعتمر في أشهر الحج، ثم رجع لبلده بعد أن حل من عمرته ثم رجع لمكة وحج من عامه فلا هدي عليه.
(٣) المذهب المالكي، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٩٧)، قال: ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله: (لا) يجب (دم قران ومتعة) الواو بمعنى أو (للفائت)؛ لأنه آل أمره إلى عمرة، ولم يتم القران أو التمتع.
المذهب الحنبلي، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣١)، قال: (ويشترط في وجوب دم متمتع وحده)؛ أي: دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط: (أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج). . .، (وأن لا يسافر بينهما)؛ أي: العمرة والحج (مسافة قصر فإن فعل)؛ أي: سافر بينهما المسافة (فأحرم) بالحج (فلا دم).

<<  <  ج: ص:  >  >>