للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحوط والأَولى أنه يهدي، فالمقصود إنما هو الدم الذي يذبحه عن التمتع.

* قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ (١) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: هُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَإِنْ عَادَ إِلَى بَلَدِهِ وَلَمْ يَحُجَّ، أَيْ: عَلَيْهِ هَدْيُ الْمُتَمَتِّعِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِى قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]).

والمقصود بالحسن: "الحسن البصري" أحد أكابر علماء التابعين.

والمشهور عن عمر (٢)، وابنه (٣) عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنَّ من حصل له مثل ذلك فسافر إلى غير أهله؛ فإنه متمتع، وهذا هو أولى الأقوال، وأرجحها.

مثال ذلك: لو أنَّ إنسانًا أتى من الشام، أو من غيرها، ثم أدى العمرة بمكة وانتهى منها، ثم ذهب إلى المدينة، وبعدها عاد إلي مكة للحج؛ فهذا ليس مسافرًا إلى أهله، ويعتبر متمتعًا، ويذبح الهدي.

هذا هو المشهور الذي عرف عن عمر، وعن ابنه عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.

أما هذا الذي نقل عن الحسن البصري؛ فهو بعيدٌ، إذ إنَّ مراده: أنك إذا أديت العمرة في أشهر الحج، ولم تحج في هذا العام ثم جئت في عام قادم فإنك لا تزال متمتعًا، فذلك بعيد المراد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ١٠٢)، عن الحسن، قال: عليه الهدي أقام، أو لم يقم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ١٠١)، قال: قال عمر: إذا اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ١٠٠)، عن ابن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>