(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٩٦)، قال: (قوله: وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة)؛ أي: أشهر الحج المرادة في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧]، وهو مروي عن العبادلة الثلاثة،. . .). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢١)، قال: (ووقته)؛ أي: ابتداء وقته بالنسبة (للحج شوال) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه (لآخر الحجة). ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢٣)، قال: (باب المواقيت وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وفي ليلة النحر وجه). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٢٧)، قال: (وهي) أي أشهر الحج (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. . .). (٣) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٧٠)، قال: وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بِها فحج من عامه أنه متمة، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.