للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عُمْرَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ، وَقَالَ طَاوُسٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجَّ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ) (١).

المواقيت الزمانية: هي شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أو الشهر كاملًا على اختلاف بين العلماء (٢)، فلو أنَّ إنسانًا أحرم قبل أشهر الحج بالعمرة ثم أداها قبل أشهر الحج، أو أحرم بها قبل أشهر الحج؛ كأن يحرم في رمضان، ويؤديها في شوال الذي هو أحد أشهر ذي الحجة هل يكون متمتعًا أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك؛ وأكثرهم على أنه لا يكون متمتعًا، فلا يلزمه هدي المتمتع.

* قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهوَ مُتَمَتِّعٌ) (٣).


(١) يُنظر: "المحلَّى" لابن حزم (٧/ ١٦٢) قول طاوس: إن من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع وإن لم يحج من عامه ذلك.
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٩٦)، قال: (قوله: وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة)؛ أي: أشهر الحج المرادة في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧]، وهو مروي عن العبادلة الثلاثة،. . .).
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢١)، قال: (ووقته)؛ أي: ابتداء وقته بالنسبة (للحج شوال) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه (لآخر الحجة).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢٣)، قال: (باب المواقيت وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وفي ليلة النحر وجه).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٢٧)، قال: (وهي) أي أشهر الحج (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. . .).
(٣) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٧٠)، قال: وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بِها فحج من عامه أنه متمة، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>