(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٥٣)، قال: وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي -عليه السلام- فيه: إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كان به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمًا في خاصته في حجة الوداع. (٣) جاء في صحيح البخاري (٤٣٩٦)، عطاء، عن ابن عباس؛ إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس؟ قال: من قول اللَّه تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ومن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه، أن يحلوا في حجة الوداع، قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف، قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. (٤) أخرجه الترمذي (٣٦٦٢)، عن حذيفة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر، وعمر". وقال الألباني: إسناده حسن. انظر: "السلسلة الصحيحة" (١٢٣٣). (٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٢٨)، قال: عن =