للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فابن عباس يرى: تأكيد التمتع، وأنه هو الذي ينبغي أن نفعله؛ لكننا لا نقول بالوجوب، وإنما نرى أنَّ التمتع أفضل من غيره.

* قوله: (وَكُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَ أَصْحَابَهُ عَامَ حَجَّ بِفَسْخِ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً") (١).

اتفق العلماء (٢) على أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما وصل إلى مكة جمع أصحابه ومنهم من كان متمتعًا، ومنهم من كان مفردًا بالحج، ومنهم من كان قارنًا، والذين قرنوا الحج منهم من ساق الهدي، ومنهم من لم يسقه، فأمر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يسق الهدي بأن يفسخوا ذلك، وأن يجعلوها عمرة، ولقد توقف الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في ذلك الأمر ورأوا أنَّ في ذلك مشقة، كيف نسمي الحج ثم نحوله إلى العمرة؟

فقال لهم الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "افعلوا ما أمرتكم به إني أعلمكم باللَّه، وأتقاكم له". والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأمرهم إلا بما فيه خير.

ولقد أشكل ذلك على بعضهم فقالوا: يا رسول اللَّه! أنخرج إلى منًى، وذكر أحدنا أنه يجامع أهله إذا حل منه؛ أي: أنه سار متمتعًا حينئذٍ سيصبح حلالًا فيفعل ما يفعله المحل؟ فقال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "افعلوا ما


= ابن عباس، قال: "تمتع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقول: نهى أبو بكر وعمر. قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
(١) أخرجه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (٢٩١٥).
(٢) لم أقف عليه صريحًا إلا ما قاله ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٥٣)، قال: ولنا، أنه قد صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا، أن يحلوا كلهم، ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة، متفق عليهن، بحيث يقرب من التواتر والقطع، ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحد من أهل العلم علمناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>