للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أو ربما كان يرى أنَّ الإفراد أفضل في حالة من الحالات.

وهذا سنبينه إن شاء اللَّه تعالى.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ الحَجِّ كَانَتْ لنَا وَلَيْسَتْ لَكُمْ (١)، وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: مَا كَانَ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَفْسَخُهُ فِي عُمْرَةٍ (٢) هَذَا كُلُّهُ مَعَ قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]).

ردّ الفريق الآخر على هذا: بأن ذلك كان واجبًا عليهم؛ لرد المزاعم، والافتراءات التي كان يعتقدها أهل الجاهلية.

* قوله: (وَالظَّاهِرِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ اتِّبَاعُ فِعْلِ الصَّحَابَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ).

ذهب أهل الظاهر على خلاف ما ذهب إليه الجمهور: بأنه لا يكون خاصًّا؛ إلا إذا دل عليه كتاب، أو سنَّة.

ومعلوم أن فعل الصحابة -رضي اللَّه عنهم- مبني على أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو الذي أمرهم بأن يحلوا، وهو الذي غضب عندما حصل منهم توقف، وعندما وجههم إلى حقيقة الأمر عندما قالوا: "ويخرج أحدنا إلى منى"، وأكد بأن


(١) أخرجه بهذأ اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦١٥) عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سئل عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- عن متعة الحج، فقال: كانت لنا ليست لكم.
وأخرجه مسلم (٢٩٣٤)، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي: كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٩٤)، قال: عن أبي ذر قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة.
وأخرجه مسلم (٢٩٣٧)، عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>