للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبهم في هذا المقام أن يسمعوا ويطيعوا؛ فدل ذلك علي خصوصه بثبوته عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* قوله: (فَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ هَلْ فِعْلُ الصَّحَابَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعُمُومِ؟ أَوْ عَلَى الْخُصُوصِ").

كما سبق أنَّ من العلماء من حمله على الخصوص إيجابًا عليهم.

* قوله: (وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ التَّمَتُّعِ فَهوَ مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَنَّ التَّمَتُّعَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ هُوَ تَمَتُّعُ الْمُحْصَرِ بِمَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ وَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَحَبَسَهُ عَدُوٌّ أَوْ أَمْرٌ تَعَذَّرَ بِهِ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ، فَيَأْتِي الْبَيْتَ، فَيَطُوفُ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُحِلُّ، ثُمَّ يَتَمَتَّعُ بِحَلِّهِ إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ، ثُمَّ يَحُجُّ وَيَهْدِيَ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَ يَكُونُ التَّمَتُّعُ الْمَشْهُورُ إِجْمَاعًا).

لقد تكلَّم العلماء فيما إذا أحرم الإنسان من الميقات أي: دخل في النسك هل له أن يقول: إن حبسني حابس؛ فمحلي حيثما حبسني؛

١ - بعضهم يقول: لا يقول ذلك.

٢ - وبعضهم يقول: له أن يقول ذلك مطلقًا.

٣ - وبعضهم يقول: إن وجد في نفسه ضعفًا، أو كانت معه دابته أو سيارته ويخشى من توقفها وعدم الوصول.

والفائدة من ذلك: أنه لو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؛ لا يلزمه هدي أي: فدية.

ومعنى ذلك: لو قدر أنه قال هذه الكلمة ثم حبس عن الحج وما استطاع أن يصل إليه، فلا يلزمه أن يذبح دمًا، وإن لم يقلها فعليه هدي يذبحه ويفرقه في المكان الذي هو فيه، فإن لم يجد ينقله إلى مكان فيه فقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>