شذَّ الإمام طاوس (١) عن الجمهور فقال ما فحواه: إنّ المكيَّ إذا انتقل إلى بلد آخر، كأن انتقل إلى المدينة فأقام بها؛ فإنَّ حكمه حكم المقيمين بهذه البلد فينطبق عليه حكمها، أما إذا انتقل مثلًا إلى بلدٍ لزيارة، أو لعلاج، أو إلى أمرٍ من الأمور؛ فبلدته مكة لقوله تعالى:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}؛ أي: أهله يسكنون أو يقيمون في مكة.
اختلف الفقهاء لو أن إنسانًا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج كأن تكون في رمضان ثم أداها في أشهر الحج سواء كان في شوال، أو في ذي القعدة، أو حتى ذي الحجة:
(١) يُنظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٨/ ٧٥٢) (١٥٩٤١)، قال: عن طاوس، قال: ليس على أهل مكة متعة، ثم قرأ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فإن فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس.