للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنسب للإمام (مالك) وقريب منه قال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، والثوري: لو أنَّ إنسانًا مثلًا أحرم بالعمرة في رمضان ثم طاف وسعى وقصَّر، أو حلق في شهر شوال؛ يكون بذلك قد أدى العمرة في أشهر الحج، أما لو أدى بعضها في غير أشهر الحج فطاف مثلًا في رمضان، ثم سعى وحلق في شوال؛ فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء.

والكلام هنا فيما يتعلَّق بالدم هل عليه دم أم لا؟

* قوله: (إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ اشْتَرَطَ أَنْ يُوقِعَ طَوَافَهُ كُلَّهُ فِي شَوَّالٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فِي رَمَضَانَ، وَأَرْبَعَةً فِي شَوَّالٍ - كَانَ مُتَمَتِّعًا، وإِنْ كَانَ عَكْسَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فِي رَمَضَانَ وَثَلَاثَةً فِي شَوَّالٍ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا دَخَلَ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَسَوَاءٌ طَافَ لَهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ - لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا. وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ:


(١) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٩٠)، قال: (وهو أن يحرم بعمرة من الميقات. . .) فقوله: من الميقات للاحتراز عن مكة، فإنه ليس لأهلها تمتع ولا قران، لا للاحتراز عن دويرة أهله أو غيرها كما بيَّناه في القران، ولم يقيد إحرامها بأشهر الحج؛ لأنه ليس بشرط لكن أداء أكثر طوافها فيها شرط فلو طاف الأقل في رمضان مثلًا ثم طاف الباقي في شوال ثم حج من عامه كان متمتعًا، وإنما لم يقيد الطواف به لما يصرح به في هذا الباب، وإنما ذكر الحلق لبيان تمام أفعال العمرة لا؛ لأنه شرط في التمتع.
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٦٣)، قال: (فصل والتمتع) المطلق (وهو أن يحرم) الشخص (بالعمرة) ويتمها، ثم يحج، وأما التمتع الموجب للدم فهو أن يحرم بها ومن لم يكن من حاضري المسجد الحرام (من الميقات في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة في عامه، ولو كان أجيرًا فيهما لشخصين) لما نقله ابن المنذر من الإجماع على أنه إذا فعل ذلك كان متمتعًا.
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٠)، قال: (و) صفة (التمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) نصًّا قال الأصحاب: ويفرغ منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>