(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٤)، "والمعنى فيه صحيح عند جماعة العلماء في أن الحائض والنفساء تغتسلان وتُهلَّان بالحج، وإن شاءتا بالعمرة ثم تحرمان، وإن شاءتا فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت". (٢) يُنظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/ ٢٧١)، حيث قال: "يقال: أهلَّ المحرم بالحج يهلّ إهلالًا، إذا لبَّى ورفع صوته". (٣) أخرجه مالك (٣/ ٤٦٥)، عن نافع أن عبدَ اللَّه بن عمر كان يَغْتسل لإحرامه قبل أن يُحْرم، ولدخوله مكة، ولوُقُوفه عشية عرفة. (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٨، ٣٩): " (والسنة) لمريد الإحرام بحجٍّ، أو عمرة ولو صبيًّا، أو حائضًا، أو نفساء أربع: أوَّلها (غسل متصل) بالإحرام كغسل الجُمُعة، وهو من تمام السُّنة، فلو اغتسل غدوةً، وأحرم وقت الظهر، لم يجزه، ولا يضر الفصل بشد رحاله، وإصلاح جهازه (ولا دم) في تركه ولو عمدًا وقَدْ أساء. . . (و) ندب الغسل الدخول غير حائض)، ونفساء (مكة)؛ لأن الغسل في الحقيقة للطواف، فلا يؤمر به إلا مَنْ يصح منه الطواف. . . (و) ندب أيضًا (للوقوف) بعرفة ولو لحائضٍ ونفساء ووقته بعد الزوال، ويتدلك فيهما على الراجح تدليكًا خفيفًا".