(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٢/ ٤٣٧)، حيث قال: " (وإذا لبى فقد أحرم) يعني: إذا نوى؛ لأن العبادة لا تتأدَّى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها لتقديم الإشارة إليها في قوله: "اللَّهمَّ إنِّي أريد الحج"، (ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرَّد النية ما لم يأتِ بالتلبية) ". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢١)، حيث قال: " (وركنهما)، أي: الحج والعمرة، ثلاثة، ولختص الحج برابع، وهو الوقوف بعرفة، الأول (الإحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية، والتجرد من المخيط كما يأتي، والراجح النية فقط". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٥٠، ٥١)، حيث قال: (الإحرام) يُطْلق على نية الدخول في النسك، وبهذا الاعتبار يعدُّ ركنًا، وعلى نفس الدخول فيه بالنية لاقتضائه دخول الحرم". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٢١)، حيث قال: "أركان الحج). . . (والإحرام وهو النية)؛ أي: نية النسك، وَإنْ لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما الأعمال بالنيَّات". (٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩)، حيث قال: " (وصل ركعتين) يعني: بعد اللبس والتطيب؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- "صلى ركعتين"، رواه مسلم والبخاري، ولا يُصلِّي في الوقت المكروه، وتُجْزئه المكتوبة كتحية المسجد، =