للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا خلاف فيه؛ سواء كان هذا الطواف في حجٍّ أو في عُمْرةٍ، وسواء كان الحج مفردًا، أو كان متمتعًا، أو قارنًا، فَهَذا لا يختلف في أيِّ شيءٍ، وإنما يأتي الفرق في طواف القدوم.

* قوله: (فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَبِّلَهُ، قَبَّلَهُ، أَوْ يَلْمِسَهُ بِيَدِهِ وَيُقَبِّلَهَا إِنْ أَمْكَنَهُ).

وَمُرَاد المُؤلِّف هنا أن الإنسانَ إذا دخَل، فإنَّه يقطع التلبية، وأول عملٍ يَقُوم به أن يذهب صوبَ الحجر الأسود إنْ تمكَّن، لكن في مثل هذا الوقت يجد صعوبةً، ثم بعد ذلك يمسحه بيده، فَإِنْ لَمْ يستطع التقبيلَ، ولا المسحَ واستلمه، فإنَّه يُشير إليه بيده اليمنى (١)، وهَلْ يُشير إليه، وَهُوَ سائرٌ في طريقه؟ لا، الأَوْلَى أن يتجه نحو الركن الذي فيه الحجر الأسود الذي يقَع في الجهة الشرقية، يَعْني: في الرُّكن الشرقيِّ الجنوبيِّ، ويبدأ عمل الطائف، فإنَّه يَسْتلم الحجر، ثمَّ يجعل البيت عن يساره، ثم يبدأ بعد ذلك في الطواف، وهو لا يستلم من الأركان إلا ركنين (الركن اليماني (٢)، والركن الذي فيه الحجر الأسود)، لكن إذَا لَمْ يستطع أن يستلم الركن اليماني، فلَا يُشير إليه، وقَدْ يسأل سائلٌ فيَقُول: ألم يستلم مُعَاويةُ -رضي اللَّه عنه- الأركان الأربعة عندما جاء إلى مكة؟ نقول: نعم، حدث منه ذلك (٣)،


= والعراق، من أئمة الفتوى، وأتباعهم، وهُمُ الحُجَّة على مَنْ شذَّ عنهم، على فعل ابن عمر، كان إذا قدم مكة، رمل بالبيت ثم طاف إذا أحرم من مكة لم يرمل بالبيت، وابتدأ الطواف من الحجر، ولا خلاف فيه".
(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣): "ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمَنْ قدر عليه، ومَنْ لم يقدر وضع يده على فيه، ثم وضعها عليه مُسلِّمًا، ورفعها إلى فيه، فإن لم يفعل فلا إثم عليه".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣): "ولَا خلاف أن الركنين جميعًا يستلمان: الأسود واليماني، وإنما الفرق بينهما أن الأسودَ يقبل، وأن اليماني لا يُقبَّل، والمعروف تقبيل الحجر الأسود، ووَضْع الوجه عليه، وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يَقُولُ بتقبيل غيره".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٦)، عَنْ يحيى بن عباد بن عبد اللَّه، عن أبيه أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>