للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَديثُ جَابِرٍ هو الحَديث الطَّويل الذي وصف لنا حَجَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ الأَشْوَاطِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَمَشَى أَرْبَعًا. وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ (١)، وَغَيْرِهِ (٢). قَالُوا: وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ (٣)، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ الأُولَى (٤)، وَعَلَى أُصُولِ الظَّاهِرِيَّةِ يَجِبُ الرَّمَلُ؛ لِقَوْلِهِ: "خُذُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ" (٥)، وَهُوَ قَوْلُهُمْ، أَوْ قَوْلُ بَعْضِهِمُ الآنَ فِيمَا أَظُنُّ (٦)، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ).

يُشِيرُ المؤلِّف إلى الخلَاف الذي وَقَع بين العلماء في الرمل، وَهُوَ: هَلْ ينتهى عند الركن اليماني أو عند الحجر الأسود؟ بمعنى أنه يَسْتوعب الشوط كلَّه؟


(١) أخرجه مالك (١/ ٣٦٤)، عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: رأيتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف"، قال مالكٌ: "وَذَلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا"، وبنحوه أخرجه مسلم (١٢٦٣).
(٢) أخرِجه الترمذي (٨٥٧)، وغيره، عن جابرٍ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثَا، ومشى أربعًا. . وصححه الأَلْبَانيُّ في "التعليقات الحسان" (٣٨٠٢).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣٨٠٢)، عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، قال: سمعت أبا الطفيل، يحدث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر"، وحسنه الأرناؤوط.
(٤) تقدَّمت، والتي فيها أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الركن.
(٥) تقدَّم.
(٦) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٨٤)، حيث قال: "قال أبو محمد: لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياء نبينها إن شاء اللَّه عزَّ وجلَّ، وهي: وجوب الخبب في الطواف. . . برهان صحة قولنا ما حدثناه. . . عن ابن عباس قال: "لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال المشركون: إنه يَقْدم عليكم قومٌ وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شرًّا، فأطلع اللَّه عزَّ وجلَّ نبيه عليه السلام على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا، وأن يمشوا ما بين الركنين"، فهذا أمرٌ واجبٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>