(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٥٠، ٢٥١)، حيث قال: " (ويختص الرمل) ويُسمَّى خببًا (بطواف يعقبه سعي) مشروع بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن (وفي قول) يختص (بطواف القدوم). . . والحاج من مكة يرمل في طوافه على الأول دون الثاني، وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه، ولم يرمل فيه، لا يقضيه في طواف الإفاضة، ولو طاف ورمل ولم يسعَ، رمك في طواف الإفاضة لبقاء السعي عليه". (٣) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٤٩)، حيث قال: "ومحل استنان الرمل فيها: (إن أحرم) بحج أو عمرة أو بهما (من الميقات)، بأن كان آفاقيًّا أو من أهله". ولمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "والسُّنَّة أن يرمل في كل طواف بعده سعيٌ". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٧)، عن نافع قال: "كان ابن عمر لا يرمل إذا أهلَّ من مكة". (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٠)، حيث قال: " (غير راكب و) غير (حامل معذور و) غير (نفساء و) غير (محرم من مكة أو من قربها، فلا يسن هو)؛ أي: الرمل (ولا الاضطباع لهم)؟ لعَدَم وُجُود المعنى الذي لأجله شرع الرمل، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. وكان ابن عمر إذا أحرمَ من مكة، لم يَرْمل". (٦) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٣٧٨)، حيث قال: "فقالت طائفةٌ: يَرْمل مَنْ قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة، لم يرمل. كان ابن عمر: إذا أهلَّ من مكة لم يرمل. =