للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِذَا طَافُوا بِالبَيْتِ عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ (١)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ الرَّمَلُ كَانَ لِعِلَّةٍ؟ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ؟ وَهَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالمُسَافِرِ؟ أَمْ لَا؟).

ولا شكَّ أن الرمل كان في أول الأمر لهذه العلة، ولذلك لما طرح عمر سؤالًا، وأجاب عنه: أنه توقف (٢)، كانت هناك علةٌ، وقد زالت العلَّة، فهل يبقى الحكم أو لا؟ نعم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعلَ ذلك في حَجَة الوداع (٣).

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- حِينَ رَمَلَ وَارِدًا عَلَى مَكَّةَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ الأَسْوَدِ وَاليَمَانِيِّ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ (٤)، وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُسْتَلَمُ الأَرْكَانُ كُلُّهَا؟ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ (٥) إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الرُّكْنَانِ فَقَطْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ).


= وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق. وقال عطاء وعروة بن الزبير: لا رمل يوم النحر.
(١) أخرجه مالك (١/ ٣٦٥)، عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان "إذا أحرم من مكَّة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منًى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة".
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٨٧)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سَمعتُ عمر بن الخطاب يقول: "فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ اللَّه الإسلام، ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم" (١٦٤٩).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا. . . ".
(٤) يُنظر: "الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "وكانت عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول للنساء: إذا وجدتن فرجةً، فاستلمن وإلا فكبرن وامضين، وعليه جماعة الفقهاء".
(٥) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٥٥)، حيث قال: "ولَمْ يذكر المصنف استلام غير الحجر؛ لأنه لا يستلم الركن العراقي والشامي، وأما اليماني =

<<  <  ج: ص:  >  >>