ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ٤٩)، حيث قال: "وأما تقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط، فمندوب كما يأتي. وأما الثامي والعراقي فيُكْرَه استلامهما في سائر الأشواط". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٨٣ - ٨٥)، حيث قال: " (ويستلم الحجر) الأسود. . . (ولا يقبل الركنين الشاميين، ولا يستلمهما)، للاتباع، متفق عليه (ويستلم) الركن (اليماني)، للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى فما في اليمنى فاليسرى، ثم يقبِّل ما استلم به، فإن عجز، أشار إليه بما ذكر بتَرْتيبه، ثمَّ قبَّل ما أشار به على الأوجه، (ولا يقبِّله)؛ لأنه لم ينقل، وخص ركن الحجر بنحو التقبيل". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٧٩)، حيث قال: "ولا يستلم ولا يقبِّل الركنين الآخرين)؛ أي: الشامي والغربي؛ لقول ابن عمر: "لم أرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح من الأركان إلا اليمانيين"، متفق عليه". (١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٩)، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه طاف مع مُعَاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: "لِمَ تستلم هذين الركنين؟ ولم يكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستلمهما، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة} [الأحزاب: ٢١]، فقال معاوية: صدقت"، وبنحوه أخرجه البخاري (١٦٠٨)، عن أبي الشعثاء.