للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: ٥٩].

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الرُّكْنَانِ فَقَطْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ فَقَطْ).

وحديث ابن عمر متفق عليه (١).

* قوله: (وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى اسْتِلَامَ جَمِيعِهَا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كُنَّا نَرَى إِذَا طُفْنَا أَنْ نَسْتَلِمَ الأَرْكَانَ كُلَّهَا (٢)، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَيْنِ إِلَّا فِي الوِتْرِ مِنَ الأَشْوَاطِ" (٣)).

لكن حديث جابر الطويل ليمس فيه إلا استلام الركنين (٤)، كحديث ابن عمر (٥) وغيره (٦).


(١) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧)، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: "لَمْ أرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين".
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٨٣)، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كُنَّا نَسْتلم الأركان كلها".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، حيث قال: "قال الطبري: واحتج مَنْ رأى الاستلام في الأركان كلها بما حدثناه بن حميد، قال: حدثني يحيى بن وضاح، قال: حدثني الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنَّا نُؤْمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. قال أبو الزبير: ورأيت عبد اللَّه بن الزُّبير يفعله.
(٣) وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٠)، حيث قال: "وقَدْ كان جماعةٌ من السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف، منهم مجاهد، وطاوس".
وينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٤٨)، حيث قال: " (ويُرَاعى ذلك)؛ أي: الاستلام وما بَعْده (في كل طوفة). . .؛ ولأنه يصير مستلمًا في افتتاحه واختتامه، وهو أكثر عدد".
(٤) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٥) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧).
(٦) كحديث ابن عباس، أخرجه البخاري (١٦٠٨)، وتقدم لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>