(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٨٣)، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كُنَّا نَسْتلم الأركان كلها". ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، حيث قال: "قال الطبري: واحتج مَنْ رأى الاستلام في الأركان كلها بما حدثناه بن حميد، قال: حدثني يحيى بن وضاح، قال: حدثني الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنَّا نُؤْمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. قال أبو الزبير: ورأيت عبد اللَّه بن الزُّبير يفعله. (٣) وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٠)، حيث قال: "وقَدْ كان جماعةٌ من السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف، منهم مجاهد، وطاوس". وينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٤٨)، حيث قال: " (ويُرَاعى ذلك)؛ أي: الاستلام وما بَعْده (في كل طوفة). . .؛ ولأنه يصير مستلمًا في افتتاحه واختتامه، وهو أكثر عدد". (٤) أخرجه مسلم (١٢١٨). (٥) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧). (٦) كحديث ابن عباس، أخرجه البخاري (١٦٠٨)، وتقدم لفظه.