للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ تَقْبِيلَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ خَاصَّةً مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ إِنْ قَدَرَ) (١).

ولا شك؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ فعل ذلك، وهو القائل: "خذوا عني مناسككم" (٢)، فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّل الحجر الأسود (٣)، ومسحه بيده الشريفة (٤)، وَكَذلك استلم الركن اليماني (٥)، لكنه لا يقبل، ولا يُشَار إليه (٦) في حالة عدَم الوصول إلى استلامه، وقصة عمر -رضي اللَّه عنه- مشهورة في


(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمَنْ قدر عليه، ومَنْ لم يقدر وضع يده على فيه، ثم وضعها عليه مسلمًا ورفعها إلى فيه، فإن لم يفعل فلا إثم عليه. . . والمعروف تقبيل الحجر الأسود، ووضع الوجه عليه، وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يقول بتقبيل غيره".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٩٧)، عن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله، فَقَال: "إني أعلم أنك حجرٌ، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبَّلتك".
(٤) يُنظر: "شرح النووي على مسلم" (٨/ ١٧٥)، حيث قال: "وأما قوله: استلم الركن، فمعناه: مَسَحه بيده، وهو سُنَّةٌ في كل طواف".
(٥) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧).
(٦) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٥٥)، حيث قال: "ولم يذكر المصنف استلام غير الحجر؛ لأنه لا يستلم الركن العراقي والشامي، وأما اليماني فيستحب أن يستلمه ولا يقبله، وعند محمد: هو سُنَّة، وتقبيله مثل الحجر الأسود".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على شرح الخرشي" (٢/ ٣٢٥)، حيث قال: "ويُسَن استلام اليماني بيده أوله ويضعها على فيه من غير تقبيلٍ، ويندب تقبيل الحجر فيما بعد الأول، ولمس اليماني بيده بعد الأول، والمس بالعود خاص بالحجر، فإن لم يقدر على استلام اليماني بِيَدِهِ، كَبَّر فقط".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٨٣ - ٨٥)، حيث قال: " (ويستلم الحجر) الأسود. . . (ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما)؛ للاتباع، متفق عليه (ويستلم) الركن (اليماني)؛ للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى، فما في اليمنى فاليسرى، ثم يقبل ما استلم به، فإن عجز أشار إليه بما ذكر بترتيبه، ثم قبَّل =

<<  <  ج: ص:  >  >>