للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (ثُمَّ تَرْكَعُ سِتَّ رَكَعَاتٍ. وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (١)).

وَالآخَرون يقولون: لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يطف عدة مرات؛ ولذلك لم يفعل (٢)، لكننا نقول: هَذَا هو فعل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال: "خُذُوا عني مناسككم" (٣)، ولو كان ذلك أفضل، لبيَّنه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٤).

* قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ الجَمْعَ أَنَّهُ قَالَ: المَقْصُودُ إِنَّمَا هُوَ


(١) تقدَّم.
(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤٩٨، ٤٩٩)، حيث قال: " (وختم الطواف باستلام الحجر استنانًا، ثم صلى شفعًا. . . (بعد كل أسبوعٍ عند المقام). . . (قوله: بعد كل أسبوعٍ)؛ أي: على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعًا آخر، فَعَلى الفور".
ولمذهب المالكيَّة، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١١٥)، حيث قال: "لم يصرح المصنف وكثير من أهل المذهب ببيان حكم جميع الأسابيع، وحكمه الكراهة، قال في "الجلاب": ويُكْره أن يطوف المرء أسابيع، ويجمع ركوعها حتى يركعها في موضع واحد، ويركع عقب كل أسبوعٍ رَكْعَتين. انتهى".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوَهَّاج" للدميري (٣/ ٤٩٥)، حيث قال: "فَإِنْ طاف أسبوعين أو أكثر، ثمَّ صلى لكل طوافٍ ركعتيه، جاز؛ لما روى العقيلي وابن شاهين وابن أبي حاتم: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَرَن بين ثلاثة أسابيع، ثم صلى لكل أسبوعٍ ركعتين)، لكن فيه ضعف، فلذلك كان فاعله تاركًا للأفضل، ولا يُكْره ذلك؛ لوروده عن عائشة والمسوَر بن مَخرمة -رضي اللَّه عنهما-".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٤)، حيث قال: " (وله جمع أسابيع) من الطواف (فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين)؛ لفعل عائشة والمسور بن مخرمة (والأَوْلَى) أن يصلي (لكل أسبوع عقبه)؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٤)، حيث قال: "قال أبو عمر: الحجة لمَنْ كره ذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وقال: "خذوا عني مناسككم"، فينبغي الاقتداء به، والانتهاء إلى ما سَنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

<<  <  ج: ص:  >  >>