للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقْصد بالأسبوع الأشواط السبع، فالأصل أن الإنسان إذا طاف أشواطًا سبعةً، يذهب فيصلي ركعتين خلف المقام، لكن قد يرى الإنسان أن يطوف أسباعًا يعني: يطوف سبعة أشواط يعقبها سبعة أشواط أُخرى، وهكذا، فهل له مثلًا لو أنه طاف سبعًا، أو ثلاثًا، أو أربعةً، يؤجل الصلاة، فيصلي على السبع ركعتين فركعتين، وعن الثلاثة ركعتين فركعتين، وهكذا، أو أنه كلما انتهى من السبع يتجه إلى المقام ويصلي ركعتين؟ العلماء مختلفون في ذلك (١)، ولا شكَّ أن الأفضلَ والأكملَ والأَوْلَى هو أنه بعد أن يفرغ من طوافه، يذهب فيصلي ركعتين؛ لأن هذا هو الذي فَعَله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* قوله: (وَأَجَازَ بَعْضُ السَّلَفِ أَلَّا يُفَرّقَ بَيْنَ الأَسَابِيعِ، وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِرُكُوعٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ لِكُلِّ أُسْبُوعَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ الأَسَابِيعِ) (٢).

هذا مرويٌّ عن عائشة، ومرويٌّ أيضًا عن المِسْوَر بن مخرمة، وعن عطاء من التابعين، وعن أحمد أي: رواية للإمام أحمد، وعن إسحاق بن راهويه، وقال به جمعٌ من العلماء (٣)، لكن أكثر العلماء من الأئمة وغيرهم يَرَون أن الأَوْلَى هو أنه يصلي كلما فرغ من طواف ركعتين.


= كل أسبوع ركعتين، "طاف النبي عليه السلام سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وقال: "خذوا عني مناسككم".
(١) سيأتي.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٤): "قد كان بعض السلف يقرن بين الأسابيع، منهم عائشة أم المؤمنين، والمسور بن مخرمة، ومجاهد، ذكر ابن عيينة قال: حدثني محمد بن السائب، عن أبيه: أن عائشة كانت تطوف ثلاثة أسابيع تفرق بينها، وتركع لكل أسبوعٍ ركعتين".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٤٨)، حيث قال: "ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ منها، ركع لكل أسبوعٍ ركعتين، فعل ذلك عائشة، والمسور بن مخرمة. وبه قال عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وإسحاق. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>