للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان، فإنه يصلي في أي مكان في الحرم، فإن عمر -رضي اللَّه عنه- أخَّر ركعتي الطواف؛ أي: اللتين يصليهما عند المقام؛ لكونه طاف بعد الصبح (١)، وكان لا يرى التنفُّل بعد الصبح مطلقًا (٢)، وكذلك فعلمت أمُّ سلمة عندما استأذنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخروج ولم تكن طافت بالبيت، فأَمَرها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تطوف على بعيرها والناس يصلُّون الصبح، ففعلت ذلك، ولم تصلِّ حتى خرجت من الحرم (٣)، لَكن الأفضل أن يُصلِّيهما الإنسان في المكان المُعدِّ، فإن لم يستطع، فليس عليه حرجٌ أن يرجع، وليُصلِّ في أيِّ مكانٍ يستطيع، ولا يرمي بنفسه بالزحام، ولا في مضايقة المسلمين، وإلحاق الضرر بهم (٤).

* قوله: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا الطَّائِفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ كُلِّ أُسْبُوعٍ إِنْ طَافَ أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ) (٥).


= في "مصنفه" بسند صحيح عن عطاء، وغيره، وعن مجاهد أيضًا، وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسندٍ قويٍّ، ولفظه: أن المقام كان في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت، ثم أَخَّره عمر.
(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٦٥٠)، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: "صلى عمر -رضي اللَّه عنه- الصبح بمكة، ثم طاف سبعًا، ثمَّ خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس، صلى ركعتين"، وكذلك رواه الحميدي، عن سفيان، والصحيح عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن.
(٢) أخرجه مالك (١/ ٢٢١)، عَنْ عبد اللَّه بن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يقول: "لا تَحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة".
(٣) أخرجه البخاري (١٦٢٦)، عن أُمِّ سلَمة (زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُقِيمَتْ صَلَاة الصُّبح، فطوفي على بعيرك والناس يُصلُّون"، ففعلت ذلك، فلم تُصلِّ حتى خرجت.
(٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧١)، حيث قال: "وأجمعوا على أن الطائفَ يصلِّي الركعتين حيث شاء من المسجد، وحيث أمكنه، ولا شيء عليه إذا لم يُصلِّ عند المقام". وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٤).
(٥) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧١)، حيث قال: "والاختيار المجتمع عليه: اتباع =

<<  <  ج: ص:  >  >>