للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يَطُوف على محيط الكعبة؛ لأن أكثرَ العلماء على أنه جزءٌ من الكعبة (١)، واللَّه تعالى يقول: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] (٢)، أي: بجميع البيت لا ببعضه (٣)، فالواجب على كلِّ طائفٍ أن يطوف حول البيت، وإن لم يفعل يكون قَدْ قصر في الطواف، فلا يصحُّ طوافه.

* قوله: (وَأَنَّ مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ، لَزِمَهُ إِدْخَالُ الحِجْرِ فِيهِ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ:


(١) لما رواه مسلم (٤٠٥ - ١٣٣٣)، عن عائشة، قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: "نَعمْ"، قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: "إن قومكِ قصرت بهم النفقة"، قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: "فَعَل ذَلكَ قومكِ ليدخلوا مَنْ شاؤوا، ويمنعوا مَنْ شاؤوا، ولولا أن قَوْمكِ حديثٌ عَهْدهم في الجاهلية، فأخاف أن تُنْكر قلوبهم، لَنظرتُ أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألزق بابه بالأرض".
(٢) يُنظر: "تفسير ابن كثير" (٥/ ٤١٨)، حيث قال: "وقوله: {بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}: فيه مستدلٌّ لمَنْ ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بنَاه إبراهيم، وَإِنْ كانت قريشٌ قد أخرجوه من البيت حين قَصرت بهم النفقة؛ ولهَذَا طاف رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من وراء الحجر، وأخبر أن الحجرَ من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة".
(٣) فالباء هنا للإلزاق، لا للتبعيض.
انظر في مذهب المالكية: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (١/ ٢٦)، حيث قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، الذي لا يجوز الاقتصار فيه على بعض الطواف؛ ولأن الباء إنما دخلت للإلصاق".
وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ١٧٦)، وفيه قال: "والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض، أو على غيره، كما في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} تكون للإلصاق".
وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٥١٣)، وفيه قال: "الطواف سبعًا، فإن ترك منها شيئًا وإن قل؛ لم يجزئه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف سبعًا، فيكون تفسيرًا لمجمل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ".
(٤) لمذهب الحنفية، ينظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٦)، حيث قال: " (وطف مضطبعًا وراء الحطيم آخذًا عن يمينك مما يلي الباب سبعة أشواط). . . وأما طوافه وراء الحطيم؛ فلأن الحطيم من البيت". =

<<  <  ج: ص:  >  >>