ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٤٥)، حيث قال: "وأما الحجر، فلأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما طاف خارجه، وقال "خذوا عني مناسككم"، ولخبر مسلم عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها- سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجدر: أمن البيت هو؟ قال: "نعم. . . "، وظاهر الخبر أن الحجر جميعه من البيت. . . لكن الصحيح أنه ليس كذلك، بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت". ولمَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٢)، حيث قال: " (أو) طاف (على جدار الحجر). . . لم يجزئه؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، والحِجر منه، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عائشة: "هو من البيت"، رواه مسلم". (١) مشهور مذهب الحنفية: أن إدخال الحِجْرِ في البيت واجبٌ، وأن مَنْ طاف الطواف الواجب في جوف الحِجر أعاد إن كان بمكة، فإن رجع إلى أهله ولم يعده عليه دمٌ. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤٩٥، ٤٩٦)، حيث قال: " (قوله: لم يجز). . . بمعنى الحل لا. . . قال القاري في "شرح النقاية": ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحقيق كماله، ولا بد من إعادة الطواف كله لتحققه، وإن أعاد من الحطيم وحده، أجزأه بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره، ثم يدخل الحجر من الفرجة، ويخرج من الجانب الآخر، أو لا يدخل الحجر، وهو أفضل بأن يرجع ويبتدئ من أول الحجر، هكذا يفعل سبع مرات، ويقضي صفته من رملٍ وغيره، ولو لم يعد، صح طوافه، ووجب عليه دم". (٢) لم نقف على القول بالسُّنية عند أبي حنيفة وخلاف صاحبيه، ومشهور المذهب ما قدمناه.