للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن اللَّهَ أباح الكلام فيه" (١)، فهل الخلافُ فِي أدَاء الطَّوَاف في الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها يشمل الطواف أو لا؟ هذا الذي يريد أن يُشير إليه المؤلف.

* قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (٢) وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (٣)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٤)، وَأَصْحَابُهُ، وَجَمَاعَةٌ (٥). وَالقَوْلُ الثَّانِي: كَرَاهِيَتُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ، وَمَنْعُهُ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالغُرُوبِ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (٦)، وَمُجَاهِدٌ، وَجَمَاعَةٌ (٧). وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: إِبَاحَةُ ذَلِكَ فِي


(١) أخرجه النسائي (٢٩٢٢)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٢١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٦٣) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أخبره أنه "طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلَمَّا فرغ عمر من طوافه نظر، فلم يرَ الشمس فركب، ولم يسبح حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين على طوافه".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٦٣)، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: قدم أبو سعيدٍ الخدريُّ حاجًّا أو معتمرًا، فَطَاف بعد الصبح، فَقَال: "انظروا كيف يصنع، فلما فرغ من سبعه قعد، فلما طلعت الشمس صلى ركعتين".
(٤) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٢٧٢)، حيث قال: " (و) ندب (ركوعه للطواف). . . (بعد) صلاة (المغرب) ومصب الندب كون ركوعه (قبل تنفُّله). . . (و) ندب لمن طاف بعد الصبح ركوعه للطواف (بعد طلوع الشمس) قبل تنفُّله وتأخير دخول مكة حتى تطلع الشمس، قاله الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه، فإن دخل قبله، طاف حين دخوله، وأخَّرهما لطلوع الشمس ولَوْ على القول بوجوبهما مراعاةً لسُنتيهما، وعلم مما هنا أن الطواف ولو فرضًا أو واجبًا كصلاة النفل في كراهته بعد الصبح وفرض العصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٨)، حيث قال: "للمسألة في هذا الباب ثلاثة أقوال، أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح، وبعد العصر، وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس، أو تغرب، وهو مذهب عمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء، وجماعة، وهو قول مالك وأصحابه".
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٥٩)، عن عبد الكريم الجزري قال: سألت سعيد بن جبير عن الطواف بعد العصر قال: فقال: "إن شئت ركعت إذا غابت الشمس، وإن شئت كفتك المكتوبة، وإن شئت ركعتهما بعد المكتوبة".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٨)، حيث قال: "والقول الثاني كراهة =

<<  <  ج: ص:  >  >>